ابن فهد الحلي

196

المهذب البارع

الثاني : في صفته : ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول ، ويجزئ من الضأن خاصة ، الجذع لستة ، وأن يكون تاما ، فلا يجوز العوراء ، ولا العرجاء ، ولا العضباء ، ولا ما نقص منها شئ كالخصي ، ويجزئ المشقوقة الأذن ، وأن لا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها شحم ، لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة ، أجزأته . فالثني من الإبل ما دخل في السادسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في

--> ( 1 ) المقنع : باب الإفاضة من عرفات ص 88 س 4 قال : وتجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل البيت . ( 2 ) المراسم : ذكر : الذبح ص 114 س 1 وتجزئ بقرة عن خمسة نفر والإبل تجزئ عن سبعة وعن سبعين . ( 3 ) الخلاف : كتاب الحج مسألة 341 قال بعد نقل جواز الاشتراك ما لفظه : وقال مالك : لا يجوز الاشتراك إلا في موضع واحد وهو إذا كانوا متطوعين ، وقد روى أصحابنا أيضا ، وهو الأحوط . ( 4 ) السرائر : باب الذبح ص 140 س 22 قال : ولا يجوز في الهدي الواجب إلا واحد عن واحد الخ . ( 5 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 6 ) التذكرة : ج 1 ص 384 س 11 قال : مسألة الهدي إن كان واجبا لم يجز الواحد إلا عن واحد الخ . ( 7 ) الوسائل : ج 10 ص 113 الباب 18 من أبواب الذبح ، فلاحظ .